Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيسي مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020.
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سهيرة حرار متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بالكتابة العامة للمعهد
سنية الغرسلي حرم نصاح متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة توجيه الطلبة والدراسات والتكوين بإدارة الدراسات والتكوين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟