قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
تكلف الآنسة أنيسة عبد الله، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الدراسات المعمارية بإدارة الدراسات المعمارية والفنية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف الآنسة أنيسة عبد الله، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الدراسات المعمارية بإدارة الدراسات المعمارية والفنية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون