Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة عائدة مطر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية، بمستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟