قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يكلف السيد أكرم بربوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف السيد أكرم بربوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون