Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة السياحة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة السياحة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى قرار وزير السياحة المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة السياحة والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير السياحة المؤرخ في 16 جوان 2009.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة السياحة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها، التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير السياحة
الحبيب عمّار
الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
إيداع تصريح بإستثمار لكل المشاريع السياحية من إيواء وتنشيط ونقل سياحي. الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
تصريح بالاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عبر البريد الالكتروني
امتياز جبائي (قطاع الصناعات التقليدية) الإدارة العامة للديوانة عبر البريد الالكتروني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟