Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف الدكتور سمير بن ضو، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى "الصادق المقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟