قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف الدكتور سمير بن ضو، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى "الصادق المقدم" بجربة.
يكلف الدكتور سمير بن ضو، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى "الصادق المقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون