قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف السيد هشام السديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
يكلف السيد هشام السديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون