قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يكلف السيد كمال بالزاوية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال بالزاوية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون