قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يلغى جزئيا القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية بوزارة تكنولوجيات الاتصال فيما يتعلق بالسيدتين:
- راضية الغني،
- سنية غرس الله.
تكّلف السيّدتين الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بوزارة تكنولوجيات الاتّصال ابتداء من 31 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
راضية الغني متصرف عام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
سنية غرس الله متفقد رئيس للمواصلات مديرة البنى التحتية، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
يلغى جزئيا القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية بوزارة تكنولوجيات الاتصال فيما يتعلق بالسيدتين:
- راضية الغني،
- سنية غرس الله.
تكّلف السيّدتين الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بوزارة تكنولوجيات الاتّصال ابتداء من 31 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
راضية الغني متصرف عام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
سنية غرس الله متفقد رئيس للمواصلات مديرة البنى التحتية، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون