أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء الإداري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء الإداري.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وبناء على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2021 والقاضي بإصدار الرأي المطابق بخصوص الحركة الجزئية في القضاء الإداري.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة في الخطط التالية كما يلي:
في خطة رئيس دائرة تعقيبية:
- زهير بن تنفوس.
في خطة رئيس دائرة ابتدائية بتونس العاصمة:
- سنية بن عمار،
- سليم البريكي،
- لطفي الشعلالي.
في خطة رئيس دائرة ابتدائية بالقصرين:
- محمد أمين الصيد.
في خطة مندوب دولة:
- محمد الهادي الوسلاتي،
- لطفي دمق،
- نجلاء إبراهم،
- نادية نويرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وبناء على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2021 والقاضي بإصدار الرأي المطابق بخصوص الحركة الجزئية في القضاء الإداري.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة في الخطط التالية كما يلي:
في خطة رئيس دائرة تعقيبية:
- زهير بن تنفوس.
في خطة رئيس دائرة ابتدائية بتونس العاصمة:
- سنية بن عمار،
- سليم البريكي،
- لطفي الشعلالي.
في خطة رئيس دائرة ابتدائية بالقصرين:
- محمد أمين الصيد.
في خطة مندوب دولة:
- محمد الهادي الوسلاتي،
- لطفي دمق،
- نجلاء إبراهم،
- نادية نويرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون