قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قـــــرّر مـا يلــي :
الفصل الأوّل: يفوّض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قـــــرّر مـا يلــي :
الفصل الأوّل: يفوّض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون