أمر حكومي عدد 780 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 780 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
يسمى السيد أسامة الخريجي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
يسمى السيد أسامة الخريجي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون