قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المـــــؤرّخ فــي 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 والمتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، المكلّـف بمهـام المديـر العـام آمر الحرس الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للحرس الوطني والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المـــــؤرّخ فــي 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 والمتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، المكلّـف بمهـام المديـر العـام آمر الحرس الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للحرس الوطني والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون