قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة يسمين غربال، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس بوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 27 أوت 2020.
ينهى تكليف السيدة يسمين غربال، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس بوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 27 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون