قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يكلف السيد الناصر القلالي، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يكلف السيد الناصر القلالي، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون