Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يكلف السيد الناصر القلالي، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟