قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يكلف السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 9 سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 9 سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون