قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذة تكنولوجيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يسمى المحاضرون التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تكنولوجي في مادة الاقتصاد والتصرف ابتداء من 4 ديسمبر 2019 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل
وهيبة الكلبوسي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
نرجس الهذيلي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية
شيراز الغربي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
صلاح الدين الطرابلسي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
سمير عكاشي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
يسمى المحاضرون التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تكنولوجي في مادة الاقتصاد والتصرف ابتداء من 4 ديسمبر 2019 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل
وهيبة الكلبوسي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
نرجس الهذيلي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية
شيراز الغربي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
صلاح الدين الطرابلسي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
سمير عكاشي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون