قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة من صنفـي "أ 1" و"أ 2" المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة ، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان الزيّ المدنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا *
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * *
رؤساء الفرق ورؤساء المراكـز * *
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان الزيّ النظامـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا *
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * * لمدة أقصاهـا 10 أيـام
آمـرو وحدات التدخـل * * لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكـز * *
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة من صنفـي "أ 1" و"أ 2" المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة ، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان الزيّ المدنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا *
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * *
رؤساء الفرق ورؤساء المراكـز * *
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان الزيّ النظامـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا *
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * * لمدة أقصاهـا 10 أيـام
آمـرو وحدات التدخـل * * لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكـز * *
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون