قرار من وزير العدل مؤرّخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرّخ في 29 سبتمبر 2020.
قبلت استقالة السيد علي بن بلقاسم القاضي عدل الإشهاد بحمام الأنف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد علي بن بلقاسم القاضي عدل الإشهاد بحمام الأنف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون