قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم المكلفون بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة التعيين الخطة الوظيفية
رمزي عشيش متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي إدارة الموارد البشرية رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد
منير فنية متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي إدارة الموارد البشرية رئيس مصلحة التكوين وتحسين الأداء
هاجر بوشامية حرم نقة حافظ مكتبات أو توثيق إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف رئيس مصلحة الأرشيف الوسيط
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم المكلفون بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة التعيين الخطة الوظيفية
رمزي عشيش متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي إدارة الموارد البشرية رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد
منير فنية متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي إدارة الموارد البشرية رئيس مصلحة التكوين وتحسين الأداء
هاجر بوشامية حرم نقة حافظ مكتبات أو توثيق إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف رئيس مصلحة الأرشيف الوسيط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون