قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة نورة السلايمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف التسيير بالإدارة الفرعية للإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة ابتداء من 19 أوت 2020.
تكلف السيدة نورة السلايمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف التسيير بالإدارة الفرعية للإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة ابتداء من 19 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون