أمر حكومي عدد 779 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 779 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد السلام العباسي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد السلام العباسي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون