Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 779 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 779 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد السلام العباسي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟