قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة راقية الجربي حرم دربال، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
تكلف السيدة راقية الجربي حرم دربال، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون