قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 18 أوت 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد ساسي الهمامي وذلك ابتداء من 22 ماي 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد ساسي الهمامي وذلك ابتداء من 22 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون