Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 18 أوت 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد ساسي الهمامي وذلك ابتداء من 22 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟