Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرّر ما يلـي:
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي "أ1" و "أ2" المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المــؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحـرس الوطنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج
*
* لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاهـا
4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *

الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟