قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سعاد زيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة سعاد زيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون