قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عجمي السلامي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عجمي السلامي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون