قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي فدوى المصمودي حرم شاكر وعبد القادر فتح اللّه في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 3 جويلية 2019.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي فدوى المصمودي حرم شاكر وعبد القادر فتح اللّه في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 3 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون