Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي فدوى المصمودي حرم شاكر وعبد القادر فتح اللّه في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 3 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟