قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس فرع جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سماح السبري، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقيروان ابتداء من 11 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سماح السبري، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقيروان ابتداء من 11 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون