قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة ماسكة الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية ابتداء من 20 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة ماسكة الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية ابتداء من 20 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون