Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد إسماعيل الطرابلسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة التزود بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟