قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سندة كمون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
تكلف السيدة سندة كمون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون