قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات وتربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد حمدي بالفقي، محاضر تكنولوجي، بمهام مدير مساعد، مدير الدراسات والتربصات، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان ابتداء من 18 جويلية 2019.
ينهى تكليف السيد حمدي بالفقي، محاضر تكنولوجي، بمهام مدير مساعد، مدير الدراسات والتربصات، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان ابتداء من 18 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون