قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
تكلف الآنسة نبيهة الفرشيشي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
تكلف الآنسة نبيهة الفرشيشي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون