Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 أوت 2003 المتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على آلات مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد، كما تم إتمامه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.
قرَر ما يلي :
الفصل الأول ـ تخضع أدوات القيس المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد، كما تم إتمامه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 6 أفريل 2018.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
ملحق
قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد
رقم البند عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات
4421 44219097954 مكاييل ومقاييس السعة
7309 73090051004 خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة أخرى لمواد سائلة، من حديد صلب أو حديد أو صلب، تفوق سعتها 100.000 لتر، غير مزودة بتجهيزات ميكانيكية أو حرارية
7326 73269092966 مكاييل سعة ملحومة من حديد أو صلب
73269094962 مكاييل سعة مخروطة من حديد أو صلب
73269096968 مكاييل سعة متلبدة من حديد أو صلب
73269098862 مكاييل سعة من حديد أو صلب، مصنعة بطرق أخرى
7616 76169910951 مكاييل سعة من ألومنيوم متدفق أو مقولب
76169990953 مكاييل سعة أخرى من ألومنيوم
8413 84131100007 مضخات الوقود أو التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو الورشات، تحتوي على جهاز قيس أو مصممة لتحتوي على مثل هذا الجهاز
8423 84231010004 موازين للمنازل
84231090017 موازين للأطفال
84231090095 موازين أخرى لوزن الأشخاص
84232010000 أجهزة للوزن المستمر على ناقلات ذات وزن إلكتروني
84232090002 أجهزة أخرى للوزن المستمر على ناقلات
84233010006 أجهزة للوزن كمية ثابتة وأجهزة وقبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد وذات وزن إلكتروني
84233090008 أجهزة أخرى لوزن كمية ثابتة وأجهزة وقبابين أخرى لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات
84238121008 أدوات مراقبة لكتلة محددة مسبقا، ذات اشتغال آلي بما في ذلك أدوات الفرز الوزنية، لا تتجاوز حمولتها 30 كغ وذات وزن إلكتروني
84238123004 أجهزة وأدوات لوزن وتأشير المواد المعبأة ذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ وذات وزن إلكتروني
84238125011 موازين للمحلات التجارية من نوع روبرفال مجهزة بمبين ذات حمولة لا تتجاوز30 كغ وذات وزن إلكتروني
84238125022 موازين للمحلات التجارية من نوع روبرفال غير مجهزة بمبين ذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ وذات وزن إلكتروني
84238125099 موازين أخرى للمحلات التجارية ذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ وذات وزن إلكتروني
84238180010 موازين الرسائل
84238180021 موازين أخرى من نوع روبرفال مجهزة بمبين وذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ
84238180032 موازين أخرى من نوع روبرفال غير مجهزة بمبين وذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ
84238180098 أجهزة وأدوات وزن أخرى ذات حمولة لا تتجاوز 30 كغ
84238281109 أجهزة فرز وزنية ذات اشتغال آلي وذات حمولة تفوق 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ
84238281905 أدوات مراقبة أخرى ذات اشتغال آلي لكتلة محددة مسبقا، بما في ذلك أدوات الفرز الوزنية، ذات حمولة تفوق 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ
84238289012 أجهزة وزن للمنافسات الرياضية ذات حمولة تفوق 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ
84238289023 موازين "رومانية" ذات مؤشر منزلق على مسطرة مدرجة ذات حمولة تفوق 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ
84238289090 أجهزة وأدوات وزن أخرى ذات حمولة تفوق 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ
84238920005 أجهزة وأدوات وزن أخرى ذات حمولة تفوق 5000 كغ وذات وزن إلكتروني
84238980010 موازين جسرية ذات حمولة تتجاوز 5000 كغ
84238980098 أجهزة وأدوات وزن أخرى ذات حمولة تتجاوز 5000 كغ
84239010002 أجزاء أجهزة وأدوات وزن مدرجة بالبنود الفرعية 84232010، 84233010، 84238121، 84238123، 84238125، 84238129، 84238220 أو 84238920
84239090015 كتل موازين
84239090093 أجزاء أخرى من أجهزة أو أدوات وزن
8451 84515000015 آلات لف وحل وطي وقص أو تسنين النسيج تحمل جهاز قيس
9016 90160010005 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 صغ أو أقل، وإن كانت مزودة بكتل
90160090007 أجزاء ومكملات موازين تبلغ حساسيتها 5 صغ أو أقل
9017 90178010908 أدوات قيس الطول ومساطر مدرجة أخرى
90178090911 أدوات قيس خطية أخرى
90178090999 أدوات قيس الطول أخرى للاستعمال اليدوي غير منصوص عليها أو ليست مضمنة بهذا الفصل
9026 م 902610210 أدوات إلكترونية لقيس التدفق باستثناء المستعملة في العربات
م 902610290 أدوات إلكترونية لقيس ارتفاع السوائل بالخزانات الثابتة
90262020010 أدوات إلكترونية لقيس الضغط
م 902620400 أدوات لولبية الشكل أو ذات غشاء معدني لقيس ضغط الأطواق المطاطية
9027 م 902710100 أجهزة إلكترونية لتحليل الغازات أو قيس عتامة الدخان المنبعثة من محركات العربات
م 902710900 أجهزة أخرى لتحليل الغازات أو قيس عتامة الدخان المنبعثة من محركات العربات
90278017098 أدوات وأجهزة أخرى إلكترونية مدرجة بالبند 9027
9028 90281000101 عدادات الغاز ذات سعة تدفق تفوق أو تساوي 250م3 في الساعة
90281000907 عدادات أخرى للغاز
90282000107 عدادات الماء يتجاوز قطر مجراها 20 مم
90282000209 عدادات أخرى للماء
90282000903 عدادات أخرى للسوائل
90283011008 عدادات استهلاك الكهرباء للتيار المتردد وحيدة الطور
90283019002 عدادات استهلاك الكهرباء للتيار المتردد متعدد الأطوار
90283090007 عدادات كهربائية أخرى
م 902890900 أجزاء أخرى من أجهزة من أدوات قيس أحجام الغاز، بما في ذلك العدادات المعدة لتعييرها
9029 90291000017 التاكسيمتر
م 902920310 آلات مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة (كرونوتاكيغراف)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟