Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل و اللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 و خاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2059 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2235 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جوان 2014 المتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يجدد لمدة خمس سنوات، ابتداء من أوّل جانفي 2019 إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من أداء المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها بالأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بما يلي:
- النزول،
- استعمال اللافتات المنيرة،
- استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،
- الربوض،
- الركوب والأمن.
الفصل 2 ـ وزير النقل و اللوجستيك مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟