قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 سبتمبر 2020.
يكلف السيد جهاد الدين ابراهيم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
يكلف السيد جهاد الدين ابراهيم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون