قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 سبتمبر 2020.
يسمى السيد عبد الفتاح سعيد، مهندس عام، رئيسا لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية بمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 30 جوان 2020.
يسمى السيد عبد الفتاح سعيد، مهندس عام، رئيسا لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية بمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون