أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2020 مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2020 مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الدبلوماسية" ابتداء من يوم 22 سبتمبر 2020 إلى السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
- المرحوم محمد فوزي بلوط.
الصنف الثاني:
- خالد الخياري.
الصنف الثالث:
- رضا زقيدان،
- محمد كريم بن بشر،
- رياض الصيد،
- ضياء خالد،
- حبيب بن فرح.
الصنف الرابع:
- وحيدة العياري،
- طارق بن يوسف.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الدبلوماسية" ابتداء من يوم 22 سبتمبر 2020 إلى السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
- المرحوم محمد فوزي بلوط.
الصنف الثاني:
- خالد الخياري.
الصنف الثالث:
- رضا زقيدان،
- محمد كريم بن بشر،
- رياض الصيد،
- ضياء خالد،
- حبيب بن فرح.
الصنف الرابع:
- وحيدة العياري،
- طارق بن يوسف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون