قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد أيمن البوهلالي بمهام معتمد أول بولاية الكاف ابتداء من 3 أفريل 2020.
ينهى تكليف السيد أيمن البوهلالي بمهام معتمد أول بولاية الكاف ابتداء من 3 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون