Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام طبيب بيطري متفقد مركزي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتور منصور القسمطيني طبيب بيطري صحي رئيس بطلب منه بصفة طبيب بيطري متفقد مركزي وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟