قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام طبيب بيطري متفقد مركزي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتور منصور القسمطيني طبيب بيطري صحي رئيس بطلب منه بصفة طبيب بيطري متفقد مركزي وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
يوضع حد لتسمية الدكتور منصور القسمطيني طبيب بيطري صحي رئيس بطلب منه بصفة طبيب بيطري متفقد مركزي وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون