قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد أحمد الغربي، متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد هشام بوملوقة.
يسمّى السيد أحمد الغربي، متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد هشام بوملوقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون