قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تكلّف السيدة لبنة عبيد بمهام كاتب عام ولاية قابس ابتداء من 27 أوت 2019.
تكلّف السيدة لبنة عبيد بمهام كاتب عام ولاية قابس ابتداء من 27 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون