قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عبد الغني الدريدي، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "حمام الغزاز" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الغني الدريدي، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "حمام الغزاز" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون