Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسمى الدكتورة منية بلخيرية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتور منذر الزعايبي، وذلك ابتداء من 3 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟