قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسمى الدكتورة منية بلخيرية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتور منذر الزعايبي، وذلك ابتداء من 3 فيفري 2020.
تسمى الدكتورة منية بلخيرية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتور منذر الزعايبي، وذلك ابتداء من 3 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون