Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق السادس منها،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عــدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فـي 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 52 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات وتعوض بما يلي:
الفصل 52 (جديد) : يدخل الباب الرابع من هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 28 مارس 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟