قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 سبتمبر 2020.
يكلف السيد محمد القفصي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على ميزانيات الهياكل الجهوية والمؤسسات بالإدارة الفرعية للميزانية والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد محمد القفصي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على ميزانيات الهياكل الجهوية والمؤسسات بالإدارة الفرعية للميزانية والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون