Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
إن وزيــر النقــل واللوجستيك،
بعد الإطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمر الـعلـي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهــيل شــراء العــربـــات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر الـعلـي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والمتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 الـمــؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفقرة عدد 9 من الملحق عدد 1 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات مطة تاسعة هذا نصها:
- رؤساء البلديات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟