Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
تسمّى السيدة ندى الأشعل متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة حنان القرقوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟