قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد المنجي بلارة متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد رجب المعلاوي.
يسمّى السيد المنجي بلارة متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد رجب المعلاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون